Article 108 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ- يحق لأصحاب العمل في أي مهنة تأسيس نقابة اصحاب العمل لهم لرعاية مصالحهم
المهنية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا
القانون.
ب- تؤسس نقابة اصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن ثلاثين شخصاًً من أصحاب
العمل في بناء مهنة واحدة أو
في مهن متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في انتاج واحد وتحدد هذه المجموعات المهنية
بقرار من الوزير بالاتفاق مع
ممثلي
نقابة اصحاب العمل ولصاحب العمل في أي مهنة الحق في الانتساب الى نقابة اصحاب العمل
التي تمثل مهنته أو الامتناع عن
. ذلك
ج- يشترط في المؤسس لأي نقابة اصحاب العمل من نقابات اصحاب العمل أصحاب العمل
ونقابات العمال وفي طالب الانتساب اليها
ما يلي:
1 - ان يكون أردني الجنسية.
2 ( - ان لا يقل عمر المؤسس عن 25 ) ( سنة وعمر طالب الانتساب عن 18 . ) سنة
3 . - ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
