عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 44 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يجوز اجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط

وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء

على طلب صاحب العمل او النقابة خلال مدة لا تزيد على ( 21 ) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي

الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر

على أن يتضمن الإشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه إلى الوزير

خلال مدة لا تزيد على ( 48 ) ساعة من تاريخ صدوره.

ب- على صاحب العمل والنقابة في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فاكثر عقد

اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل

وإنتاجية العمال والتفاوض على أي أمور متعلقة بذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.