حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 49 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نص المادة
إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو اتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب
العمل أو كانت
في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاًً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل
فلصاحب العمل أن يقتطع من
أجر العامل قيمة الاشياء المفقودة أو المتلفة او كلفة إصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا
الغرض على أجر خمسة
أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة
بالتعويض عن الأضرار التي
تسبب العامل بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
