حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 50 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نص المادة
إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه
دفعة فيستحق العامل الأجر عن مدة لا
تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع العامل نصف أجرة عن
المدة التي تزيد على ذلك بحيث
لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوماًً في السنة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
