المادة 78 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
الفصل التاسع
السلامة والصحة المهنية
( المادة 78 )
ا- يتوجب على صاحب العمل ما يلي:
1 - توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن
. العمل وعن الالات المستعملة فيه
2 - توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة
كالملابس ، والنظارات والقفازات والاحذية
وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.
3 - احاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق
بمكان ظاهر تعليمات وارشادات
توضح فيها
مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.
4 - توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقاًًللمستويات التي تحدد
بقرار من الوزير بعد استطلاع اراء
الجهات الرسمية المختصة.
ب- لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير ما ورد في الفقرة (أ)من هذه
المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
