Article 78 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
الفصل التاسع
السلامة والصحة المهنية
( المادة 78 )
ا- يتوجب على صاحب العمل ما يلي:
1 - توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن
. العمل وعن الالات المستعملة فيه
2 - توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة
كالملابس ، والنظارات والقفازات والاحذية
وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.
3 - احاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق
بمكان ظاهر تعليمات وارشادات
توضح فيها
مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.
4 - توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقاًًللمستويات التي تحدد
بقرار من الوزير بعد استطلاع اراء
الجهات الرسمية المختصة.
ب- لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير ما ورد في الفقرة (أ)من هذه
المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
