Article 77 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ- يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة في حالة ارتكابه اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا
الفصل او اي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن
( 300 ) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن
حدها الادنى او الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية .
ب- اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن اي
مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية او تحت التهديد
او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن ) 500 ( خمسمائة دينار (ولا
تزيد على ( 1000 ) الف دينار ، ويعاقب بالعقوبة
ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام .
ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
