المادة 92 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
أ- يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او
العامل او المستحقين عنه ، وفي حالة
عدم
الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصماًًفي
الدعاوى المتعلقة به ، وللوزير
تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في
المملكة ، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال
. ثلاثين يوما ًمن تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة
ب- لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل او المستحقين
عنه على مكافأة نهاية الخدمة اذا
توافرت شروط استحقاقها.
ج- لا تسمع اي دعوى امام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون اذا كان
الطلب قد قدم بشأنه الى المفوض
وكان لا زال قيد النظر لديه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
