Article 92 of Labour Law No. 8 of 1996
Article text
أ- يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او
العامل او المستحقين عنه ، وفي حالة
عدم
الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصماًًفي
الدعاوى المتعلقة به ، وللوزير
تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في
المملكة ، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال
. ثلاثين يوما ًمن تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة
ب- لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل او المستحقين
عنه على مكافأة نهاية الخدمة اذا
توافرت شروط استحقاقها.
ج- لا تسمع اي دعوى امام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون اذا كان
الطلب قد قدم بشأنه الى المفوض
وكان لا زال قيد النظر لديه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
