المادة 14 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
نص المادة
على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضـاعه وأوضـاع
العاملين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة
من تاريخ نفاذه، وللوزير تمديد هذه المدة بقرار مسبب إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولهذه الغاية
يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة وممارس المهنة الحاصل على إجازة
مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون وكأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
