عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

قانون تنظيم العمل المهني

المنشور على الصفحة 4584 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6072 بتاريخ 09/10/2026

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة العمل.

الوزير : وزير العمل.

المادة 3

رابط المادة ←

الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

الصندوق : صندوق دعم أنشطة التدريب

المهني والتقني وتطوير

المهارات المنشأ بمقتضى

أحكام هذا القانون.

اللجنة : اللجنة العليا لتنظيم العمل

العليا المهني والتقني المشكلة

بمقتضى أحكام هذا القانون.

المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة

يمارسها شخص طبيعي

ويتقاضى مقابلها بدلا وأي

مهنة تسري عليها أحكام هذا

القانون.

إجازة : وثيقة تُصدرها الوزارة وفقاً

مزاولة لأحكام هذا القانون والأنظمة

المهنة الصادرة بمقتضاه تجيز

لحاملها مزاولة المهنة.

الاختبارات : أدوات تقييم معيارية تعد

المهنية لقياس كفاية المتقدمين

والتقنية للحصول على إجازة مزاولة

المهنة.

المحل : المكان الذي تمارس فيه

المهنة سواء كان ثابتاً أو

متحركاً.

مزود : أي منشأة من القطاعين العام

خدمات أو الخاص مرخصة من الوزارة

التدريب لتصميم برامج التدريب

المهني والتقني وتنفيذها

وفقا لأحكام هذا القانون

والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

لجنة : موظفو الوزارة المفوضون من

التفتيش الوزير للقيام بأعمال التفتيش

( وفقاً لأحكام المادة 13 ) من

هذا القانون.

أ-تسري أحكام هذا القانون على:-

1 - المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.

2 -المهن والمحلات المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي تقرر اللجنة العليا

. شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المهن المنظمة بمقتضى تشريعات خاصة.

المادة 4

رابط المادة ←

تتولى الوزارة القيام بما يلي:-

أ-ترخيص مزودي خدمات التدريب والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم بما يلبي حاجات سوق

العمل المهني والتقني وفقا للمتطلبات والشروط المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-تنظيم إجراءات عقد الاختبارات المهنية والتقنية وتنظيم إصدار إجازة مزاولة المهنة لخلق

بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

ج-إيجاد منظومة إلكترونية موحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء

شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة وشروط ترخيص مزودي خدمات التدريب والمتطلبات

اللازمة لاجتياز الاختبارات المهنية والتقنية.

د- تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب

وممارسي المهنة وكل من يقوم بأعمالهم وعلى المحلات للتأكد من التزامهم بأحكام هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 5

رابط المادة ←

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني) برئاسة الوزير

وعضوية كل من :-

1 -أمين عام الوزارة.

2 . - أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين

3 . -رئيس الهيئة أو من ينيبه

4 . - مدير عام مؤسسة التدريب المهني أو من ينيبه

5 . - ممثل عن إحدى الجامعات الرسمية يسميه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

6 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يسميه وزير التربية والتعليم وتنمية

. الموارد البشرية

7 - ممثل عن القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

8 . - ممثل عن مؤسسة ولي العهد يسميه رئيس مجلس أمناء المؤسسة

9 . - ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميه رئيسه

10 . - ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها

11 . - ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها

12 . - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيسه

13 . - عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير

( ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 10 ) ( إلى 13 ) من الفقرة (أ) من

هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج-تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية :-

1 - إقرار السياسة العامة لقطاع التدريب المهني والتقني.

2 -اعتماد الدراسات التحليلية التي ترد إليها من الجهات ذوات العلاقة بما يتوافق مع بيانات سوق

. العمل لدى الوزارة

3 -تحديد البرامج التدريبية المنوي استحداثها وتقييمها والتأكد من عدم تعارضها مع بعضها

. البعض بالتنسيق مع الجهات المنفذة لتلك البرامج

4 - تحديد الجهات المعتمدةالرسمية العامة لأغراض عقد الاختبارات المهنية والتقنية.

5 - مراجعة التشريعات والتعليمات والأسس المتعلقة بالعمل المهني والتقني واقتراح تعديلها

. أو إلغائها

6 - تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لمساعدتها بالقيام بمهامها على أن يحدد في قرار

. تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها

7 - تحديد المهن المشمولة بقطاع التدريب المهني وفق الإطار الوطني للمؤهلات.

8 . -أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير

د- تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه

عند غيابه.

هـ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها

قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية

أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس

الاجتماع.

و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة العليا يتولى تنظيم جدول أعمالها

وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ز- للجنة العليا دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور

المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 6

رابط المادة ←

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير

المهارات) يهدف إلى ما يلي :-

1 -دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها.

2 -دعم تشغيل الأفراد والأسر الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم

. من الانخراط في العمل والإنتاج بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة

3 -دعم خريجي برامج التدريب المهني والتقني وفق معايير وأسس تحدد بمقتضى النظام

. المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وأي أنشطة أو برامج مهنية أو تقنية يوافق عليها الوزير

ب-يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني

والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم

( 9 ) لسنة 2019 ، وتؤول للصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق كما يتحمل الالتزامات

. المترتبة عليه

ج- تحدد آلية إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

د- للصندوق التعاون مع القطاع الخاص في سبيل تحقيق أهدافه الواردة في الفقرة (أ) من هذه

المادة.

المادة 7

رابط المادة ←

يحظر تقديم خدمات التدريب المهني والتقني دون الحصول على الترخيص المطلوب وفق

أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 8

رابط المادة ←

أ- يحظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون

والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب - يُشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية والتقنية المحددة في الإطار

الوطني للمؤهلات ما يلي:-

1 - استكمال كافة متطلبات برامج التدريب المهني والتقني المحددة لهذه الغاية.

2 . - اجتياز الاختبارات المهنية والتقنية

ج- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بتزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية بأسماء من

استكملوا البرامج التدريبية في نهاية كل برنامج تدريبي والاحتفاظ بالبيانات والسجلات

المتعلقة بالمدربين المهنيين والتقنيين والمتدربين لمدة خمس سنوات، وللوزارة الحق في

الاطلاع عليها في أي وقت.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزارة :-

1 - السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحصول على إجازة

. مزاولة المهنة دون الحاجة لتقديم الاختبارات وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

2 - إصدار إجازة مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على خبرة معتمدة من جهات رسمية معترف بها

. في دولٍ أخرى على أن يتم أخذ موافقة الهيئة

المادة 9

رابط المادة ←

أ- تستوفي الوزارة رسماً عن كل مما يلي:-

1 -إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها.

2 . -إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده

3 . -عقد الاختبارات المهنية والتقنية

ب - يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر

( لهذه الغاية يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البندين 2 ) ( و 3 ) منها.

المادة 10

رابط المادة ←

أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو

الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها

وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي

خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب،

( الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطياً خلال مدة لا تتجاوز 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه

القرار.

د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج)

( من هذه المادة، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ

وروده إليها، ويكون قرارها نهائياً بعد اعتماده من الوزير.

المادة 11

رابط المادة ←

-: تنشئ الوزارة ما يلي

أ-قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة.

ب-بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة من

القطاعين العام والخاص وفق المعايير المهنية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

المادة 12

رابط المادة ←

يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي

المهنة على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول.

المادة 13

رابط المادة ←

أ- تتولى لجنة التفتيش التفتيش على مزودي خدمات التدريب وعلى كل من يقوم بأعمالهم

وكل من يمارس المهنة وعلى المحلات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة

الصادرة بمقتضاه.

ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس لجنة التفتيش الصلاحيات المخولة

لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعمل بالضبط الذي تنظمه

في حدود وظيفتها حتى يثبت غير ذلك.

ج- تنذر لجنة التفتيش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة

( المخـالفـة خلال مدة لا تتجاوز 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بذلك، وفي حال تخلفه

فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو

صدور قرار من المحكمة بشأنه.

المادة 14

رابط المادة ←

على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضـاعه وأوضـاع

العاملين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة

من تاريخ نفاذه، وللوزير تمديد هذه المدة بقرار مسبب إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولهذه الغاية

يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة وممارس المهنة الحاصل على إجازة

مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون وكأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه.

المادة 15

رابط المادة ←

تحدد مكافأة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على

تنسيب الوزير.

المادة 16

رابط المادة ←

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

( أ-يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن 50 )

( ديناراً ولا تزيد على 200 ) دينار.

ب-يعاقب مالك المحل او المفوض في الإدارة الذي يعمل به عامل غير حاصل على إجازة مزاولة

المهنة ومزود خدمات التدريب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة

( لا تقل عن 200 ) ( دينار ولا تزيد على 500 ) دينار.

المادة 17

رابط المادة ←

( يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 ) لسنة 2019 .

المادة 18

رابط المادة ←

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الاختبارات

المهنية والتقنية واجراءاتها ونظام السماح لمن يمتلك خبرة مسبقة الحصول على مزاولة

المهنة .

المادة 19

رابط المادة ←

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.