حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 7 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
نص المادة
يحظر تقديم خدمات التدريب المهني والتقني دون الحصول على الترخيص المطلوب وفق
أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
