عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون

والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب - يُشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية والتقنية المحددة في الإطار

الوطني للمؤهلات ما يلي:-

1 - استكمال كافة متطلبات برامج التدريب المهني والتقني المحددة لهذه الغاية.

2 . - اجتياز الاختبارات المهنية والتقنية

ج- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بتزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية بأسماء من

استكملوا البرامج التدريبية في نهاية كل برنامج تدريبي والاحتفاظ بالبيانات والسجلات

المتعلقة بالمدربين المهنيين والتقنيين والمتدربين لمدة خمس سنوات، وللوزارة الحق في

الاطلاع عليها في أي وقت.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزارة :-

1 - السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحصول على إجازة

. مزاولة المهنة دون الحاجة لتقديم الاختبارات وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

2 - إصدار إجازة مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على خبرة معتمدة من جهات رسمية معترف بها

. في دولٍ أخرى على أن يتم أخذ موافقة الهيئة

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.