Article 8 of Vocational Work Regulation Law No. 19 of 2026
Vocational Work Regulation Law No. 19 of 2026
Article text
أ- يحظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب - يُشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية والتقنية المحددة في الإطار
الوطني للمؤهلات ما يلي:-
1 - استكمال كافة متطلبات برامج التدريب المهني والتقني المحددة لهذه الغاية.
2 . - اجتياز الاختبارات المهنية والتقنية
ج- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بتزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية بأسماء من
استكملوا البرامج التدريبية في نهاية كل برنامج تدريبي والاحتفاظ بالبيانات والسجلات
المتعلقة بالمدربين المهنيين والتقنيين والمتدربين لمدة خمس سنوات، وللوزارة الحق في
الاطلاع عليها في أي وقت.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزارة :-
1 - السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحصول على إجازة
. مزاولة المهنة دون الحاجة لتقديم الاختبارات وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
2 - إصدار إجازة مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على خبرة معتمدة من جهات رسمية معترف بها
. في دولٍ أخرى على أن يتم أخذ موافقة الهيئة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
