عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

( أ-يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن 50 )

( ديناراً ولا تزيد على 200 ) دينار.

ب-يعاقب مالك المحل او المفوض في الإدارة الذي يعمل به عامل غير حاصل على إجازة مزاولة

المهنة ومزود خدمات التدريب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة

( لا تقل عن 200 ) ( دينار ولا تزيد على 500 ) دينار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.