حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
نص المادة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
( أ-يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن 50 )
( ديناراً ولا تزيد على 200 ) دينار.
ب-يعاقب مالك المحل او المفوض في الإدارة الذي يعمل به عامل غير حاصل على إجازة مزاولة
المهنة ومزود خدمات التدريب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة
( لا تقل عن 200 ) ( دينار ولا تزيد على 500 ) دينار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
