المادة 10 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
نص المادة
أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو
الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها
وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي
خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب،
( الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطياً خلال مدة لا تتجاوز 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه
القرار.
د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج)
( من هذه المادة، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ
وروده إليها، ويكون قرارها نهائياً بعد اعتماده من الوزير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
