حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 14 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024
نص المادة
أ- للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً لأحكام هذا
النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التمسك
بها تجاه المؤمن له.
ب- يعتبر المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ
تعويض يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة بمقتضى أحكام هذا
النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
