نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام التأمين الإلزامي للمركبات
( صادر بمقتى المادة 98 ) ( والفقرة )أ( من المادة 109 ) ( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 ) لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4037 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5946 بتاريخ 08/15/2024
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024 ) ويعمل به بعد تسعين يوما
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
.قانون تنظيم
القانون :
اعمال التأمين
.مجلس إدارة
المجلس :
البنك المركزي
.محافظ البنك
المحافظ :
المركزي
كل واقعة
ألحقت ضرراً نجم
عن استعمال
المركبة أو
الحادث : انفجارها أو
حريقها أو ثناثر أو
سقوط أشياء
منها أو حركتها أو
اندفاعها الذاتي
المؤمن له : .مالك المركبة
أي شخص تعرض
للضرر بسبب
الحادث بمن في
ذلك المؤمن له
المتضرر :
وسائق المركبة
المتسببة
بالحادث أو ورثة
أي منهما
ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (المركبة) المعنى المخصص لها في قانون السير النافذ
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
المادة 3
رابط المادة ←تسري أحكام هذا النظام على جميع المركبات المتواجدة في المملكة بما فيها المركبات غير
الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها.
المادة 4
رابط المادة ←أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من
الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا
كانت مستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ، وذلك تحت طائلة المسؤولية
القانونية.
ب- للمجلس إصدار تعليمات تتضمن أسساً عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين
الإلزامي للمركبات وفق أحكام هذا النظام.
المادة 5
رابط المادة ←تلتزم شركة التأمين بما يلي: -
أ- إصدار عقد التأمين الإلزامي للمركبة وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية.
ب- تعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً إلزامياً وفقاً
لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر.
المادة 6
رابط المادة ←( أ- مع مراعاة أحكام المادة 9 ) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي: -
1 - دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: -
. -الوفاة
-العجز الكلي الدائم.
-العجز الجزئي الدائم.
-العجز المؤقت (التعطل).
-الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم.
2 - تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات ضمن
. حدود مسؤوليتها
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المبالغ المالية المقطوعة وحدود مسؤولية شركة
التأمين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت (التعطل) تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الطبية
الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
- د 1 - يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين
المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط
يقضي بذلك.
2 - يجوز الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين مقابل
. قسط تأمين إضافي
المادة 7
رابط المادة ←أ- للمجلس أن يحدد أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات.
ب-لا يجوز لشركة التأمين أن تقتطع أي مبلغ إعفاء أو بدل خدمات أو تحمل من مبالغ التعويض
المستحقة للمتضرر وفق أحكام هذا النظام.
المادة 8
رابط المادة ←أ- لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها
قائماً إلا إذا قدم المؤمن له عقد تأمين إلزامي آخر أو قام بإعادة تصدير المركبة.
ب- يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب
تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.
ج- لغايات أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يصدر المجلس تعليمات استرداد جزء من
قسط التأمين للمؤمن له مالم يكن متسببا في حادث خلال مدة سريان عقد التأمين.
المادة 9
رابط المادة ←لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات
التالية: -
أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من
( الحالات المنصوص عليها في المادة 16 ) من هذا النظام.
ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.
ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات
تحمل المركبات.
د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة
المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
هـ-الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة لقاء أجر بواسطة المركبة المتسببة بالحادث.
و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق
الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب
السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير إذا وقع
الحادث أثناء استخدامها للأغراض المخصصة لها وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ح- الضرر الناجم بسبب تواطؤ المؤمن له أو السائق مع المتضرر على حادث مفتعل أو مقصود
بموجب قرار قضائي قطعي.
ط- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.
المادة 10
رابط المادة ←يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي
مما يلي: -
أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- قبضه لأي مبالغ من الغير عن الأضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك أو سائق
المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول بالمال عن أي منهما.
المادة 11
رابط المادة ←أ- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر باتخاذ جميع الاحتياطات
والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو زيادته، وتبليغ شركة التأمين
بالحادث خلال مدة معقولة وتمكينها من الكشف الحسي على المركبة قبل الإصلاح لتحديد
الأضرار الناجمة جراء الحادث وتقدير قيمتها وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية،
وفي حال إخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين رفض دفع مبلغ
تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.
ج- يلتزم المؤمن له أو المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند
تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات، وفي حال إخلاله بذلك يحق لشركة
التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً.
د- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق لشركة التأمين والمتضرر الاتفاق على
تقدير قيمة الأضرار مباشرة أو انتخاب مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي لهذه الغاية.
المادة 12
رابط المادة ←أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض رضائيا قبل اقامة الدعوى وتمكينها من اجراء
الكشف الحسي على المركبة المتضررة قبل اجراء أي اصلاح أو تغيير في ماهية الاضرار التي
لحقت بها .
ب- تلتزم شركة التأمين بالكشف على المركبة المتضررة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ مراجعة
المتضرر لها وعليها تزويده بما يثبت مراجعته لها وتاريخ المراجعة .
ج- على الشركة اتخاذ قرار بشأن المطالبة الرضائية وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها
في تعليمات أسس واجراءات تسوية وتسديد المطالبات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام
خلال مدة أربعة عشر يوما من تاريخ كشفها على المركبة المتضررة.
المادة 13
رابط المادة ←تلتزم الجهة المختصة بتنظيم تقرير الحادث بتضمينه جميع المعلومات الواردة في رخصة
المركبة.
المادة 14
رابط المادة ←أ- للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً لأحكام هذا
النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التمسك
بها تجاه المؤمن له.
ب- يعتبر المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ
تعويض يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة بمقتضى أحكام هذا
النظام.
المادة 15
رابط المادة ←( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )د( من المادة 6 ) من هذا النظام، تعتبر أي تسوية بين المؤمن له
والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطياً .
ب- يلتزم وكيل المتضرر عند مراجعته لشركة التأمين بالإفصاح عن جميع بيانات ومعلومات
الاتصال الخاصة بموكله وتلك الخاصة بالوكيل مع الإقرار والتعهد بصحتها وفق النموذج المعتمد
بقرار من المحافظ لهذه الغاية ويلتزم بتحديث أي من هذه البيانات كلما طرأ عليها تغيير إذا علم
بها وذلك تحت طائلة عدم قبول مطالبته الرضائية أمام شركة التأمين.
ج- لشركة التأمين التحقق من صحة البيانات المتضمنة في النموذج المنصوص عليه في
الفقرة (ب) من هذه المادة بالطرق التي تراها مناسبة.
د- على شركة التأمين إعلام المتضرر بإجراءات تسوية وتسديد المطالبة وقيمة التعويض
النهائي المتفق عليه مع وكيله وفقا للوسائل والترتيبات التي تنظمها تعليمات تصدر لهذه
الغاية بما في ذلك الرسائل النصية أو أي وسيلة الكترونية.
المادة 16
رابط المادة ←أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما
دفعته من تعويض إلى المتضررفي أي من الحالات التالية: -
1 - إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث، عند وقوعه، غير حائز على رخصة قيادة أو على فئة
رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة
لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.
2 - إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث، عند وقوعه، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة
على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد
على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى
أحكام التشريعات النافذة أو بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر أو العقار الطبي.
3 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها وفق أحكام
. التشريعات ذات العلاقة
4 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة
أحكام التشريعات النافذة أو إذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة
أن تكون تلك المخالفة، في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على
جنحة قصدية أو جناية.
5 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة
. مرخصة لهذه الغاية
6 - إذا وقع الحادث بسبب السير بالمركبة بعكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة
. وسطيةشريطة أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث
7 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة ضمن المناطق التي لا يسمح للعامة القيادة فيها
إذا لم تكن المركبة مصرحاً لها بالدخول لهذه الأماكن شريطة أن تكون المخالفة السبب
المباشر في وقوع الحادث.
ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من
تعويض إلى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين: -
1 - إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل سائق المركبة المتسببة بالحادث.
2 . - إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو استعملت دون وجه حق
ج-يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما
دفعته من تعويض إلى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين
التاليتين: -
1 - استعمال المركبة لنقل الأشخاص دون أن تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية أو مصرحاً لها
. بذلك
2 -نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة، وفي هذه
الحالة، يتم احتساب النسبة المئوية لحق شركة التأمين في الرجوع من خلال قسمة عدد الركاب
الذين تنقلهم المركبة زيادة على الحد المسموح به على عدد الركاب الذين كانت تنقلهم
المركبة أثناء وقوع الحادث.
المادة 17
رابط المادة ←أ- للمجلس وضع أسس وآلية تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض
عليها، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- تلتزم هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات علاقة بترخيص المركبات التي تعمل على
التطبيقات الذكية بعدم إصدار تصريح مزاولة للمركبة إلا بعد إبراز عقد تأمين إلزامي يغطي
المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
المادة 18
رابط المادة ←أ- يعتبر عقد التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة ساري المفعول
حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفى فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة
بمقتضى أسس تحدد وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الأردنية بمغادرة المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط
التأمين الإلزامي.
المادة 19
رابط المادة ←أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 20
رابط المادة ←( أ- يلغى نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 ) لسنة 2010 على أن يستمر تطبيقه وتطبيق
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على عقود التأمين المبرمة في ظله إلى حين انتهاء
مددها.
ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام النظام الملغى إلى أن تلغى
أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
