عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي

مما يلي: -

أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- قبضه لأي مبالغ من الغير عن الأضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك أو سائق

المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول بالمال عن أي منهما.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.