حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024
نص المادة
يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي
مما يلي: -
أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- قبضه لأي مبالغ من الغير عن الأضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك أو سائق
المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول بالمال عن أي منهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
