المادة 9 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024
نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024
نص المادة
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات
التالية: -
أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من
( الحالات المنصوص عليها في المادة 16 ) من هذا النظام.
ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.
ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات
تحمل المركبات.
د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة
المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
هـ-الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة لقاء أجر بواسطة المركبة المتسببة بالحادث.
و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق
الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب
السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير إذا وقع
الحادث أثناء استخدامها للأغراض المخصصة لها وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ح- الضرر الناجم بسبب تواطؤ المؤمن له أو السائق مع المتضرر على حادث مفتعل أو مقصود
بموجب قرار قضائي قطعي.
ط- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
