عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها

قائماً إلا إذا قدم المؤمن له عقد تأمين إلزامي آخر أو قام بإعادة تصدير المركبة.

ب- يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب

تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.

ج- لغايات أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يصدر المجلس تعليمات استرداد جزء من

قسط التأمين للمؤمن له مالم يكن متسببا في حادث خلال مدة سريان عقد التأمين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.