عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر باتخاذ جميع الاحتياطات

والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو زيادته، وتبليغ شركة التأمين

بالحادث خلال مدة معقولة وتمكينها من الكشف الحسي على المركبة قبل الإصلاح لتحديد

الأضرار الناجمة جراء الحادث وتقدير قيمتها وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية،

وفي حال إخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين رفض دفع مبلغ

تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.

ج- يلتزم المؤمن له أو المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند

تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات، وفي حال إخلاله بذلك يحق لشركة

التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً.

د- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق لشركة التأمين والمتضرر الاتفاق على

تقدير قيمة الأضرار مباشرة أو انتخاب مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.