عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 18 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعتبر عقد التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة ساري المفعول

حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفى فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة

بمقتضى أسس تحدد وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الأردنية بمغادرة المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط

التأمين الإلزامي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.