حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 11 من نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024
نص المادة
يلتزم العامل الذي يعمل عملاً مرناً بما يلي:-
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها
لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
