حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024
نص المادة
أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل
ووفقاً لما نص عليه القانون، إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل ولا يجوز لصاحب
العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل.
ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في غير الحالات
المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
