المادة 17 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
أ- ينشأ في المديرية سجل إلكتروني يوثق بيانات العاملين في المهنة في أي من مؤسسات
القطاع العام أو الخاص.
ب- تقدم طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو تجديدها وطلبات التصنيف ورقيا او
إلكترونيا على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها الوثائق التي تطلبها المديرية.
ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تقديم طلبات الترخيص وتجديدها وطلبات التصنيف
وتلقي الشكاوى إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
