عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي

( صادر بمقتضى المادة 5 ) ( من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 ) لسنة 2024

المنشور على الصفحة 5989 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5959 بتاريخ 10/31/2024

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 ) ويعمل به بعد ستين يوما

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون التنمية الاجتماعية.

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام : أمين عام الوزارة.

المديرية : المديرية المختصة في الوزارة بتنظيم المهنة والعاملين فيها.

المهنة : مهنة العمل الاجتماعي المنظمة بموجب أحكام هذا النظام .

اللجنة : لجنة العمل الاجتماعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

رابط المادة ←

تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة في الوزارات والدوائر الحكومية

والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الجهات

التطوعية .

المادة 4

رابط المادة ←

تشمل المهنة ما يلي:-

أ - المهن الاختصاصية التالية:-

1 - اختصاصي اجتماعي.

2 . - باحث اجتماعي

3 . -مشرف اجتماعي

4 . - مرشد اجتماعي

5 . - معاون اجتماعي

6 . - مراقب السلوك

7 . -فني عمل اجتماعي مختص

-: ب - المهن المساندة التالية

1 -اختصاصي نفسي.

2 . -مرشد نفسي

3 . - اختصاصي تربية خاصة

4 . - اختصاصي توحد

5 . - اختصاصي تدخل مبكر

6 . - مربية أطفال

7 . - فني عمل اجتماعي مساند

-: ج- عامل اجتماعي وتشمل

1 - مرافق كبار السن.

2 . - مرافق ذوي الإعاقة

3 . - حاضنة أطفال

4 . -مقدم رعاية

5 . - مرافق حملات مكافحة التسول

6 . - مرافق شؤون المحاكم

7 . - أُماً بديلة

المادة 5

رابط المادة ←

( أ- مع مراعاة المواد 6 ) ( و 7 ) ( و 8 ) ( و 9 ) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن

يكون:-

1 - أردني الجنسية.

2 . - غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة

3 - حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة في مجال عمل المهنة، المكتسبة

. بعد حصوله على المؤهل ومستوفياً للشروط الخاصة بكل مهنة وفقا لأحكام هذا النظام

( ب- على الرغم مما ورد في البند 1 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير وفي حالات خاصة ومبررة

وبناء على تنسيب من اللجنة الموافقة لغير الأردني بممارسة المهنة شريطة أن تتوافر فيه

الشروط المحددة في هذا النظام كافة، وذلك مع عدم الإخلال بمتطلبات التشريعات الناظمة

للعمل والإقامة في المملكة.

المادة 6

رابط المادة ←

يشترط لمزاولة المهن الاختصاصية الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما

يعادلها حدا أدنى في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة)

وتصنف على النحو التالي:-

أ - اختصاصي ويشترط فيمن يشغلها أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا

( التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن 200 ) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح

الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

ب - اختصاصي رئيسي ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-

1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو

المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن عشر سنوات لحملة

الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ثماني سنوات للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو

ست سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.

2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم

. الرسمي من الجهة الصادرة عنها

3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها

( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة لحملة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة الماجستير

( و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

ج- اختصاصي خبير ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-

1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو

المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة

للدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو اثنتي عشرة سنة للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو

عشر سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.

2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم

. الرسمي من الجهة الصادرة عنها

3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها

( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة تدريبية لحملة درجة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة

( الماجستير و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

المادة 7

رابط المادة ←

يشترط لمزاولة المهن المساندة الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) أو ما

يعادلها حدا أدنى في تخصص (تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل

طفولة مبكرة، علم نفس ، علم نفس تطبيقي، علم نفس تربوي، إرشاد نفسي تربوي، إرشاد

أسري، دراسات في التنمية، الإرشاد والإصلاح الأسري، الإرشاد وتمكين الأسرة، القياس والتشخيص

لاضطرابات التوحد)، وتصنف المهن المساندة على النحو التالي:-

أ- اختصاصي مساند ويشترط فيمن يشغلها أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة

( لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن 200 ) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح

الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

ب- اختصاصي مساند رئيسي، ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-

1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو

المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن

عشر سنوات لحملة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ثماني سنوات للدرجة الجامعية

الثانية الماجستير أو ست سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.

2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم

. الرسمي من الجهة الصادرة عنها

3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها

( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة لحملة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة الماجستير

( و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

ج- اختصاصي مساند خبير ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-

1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو

المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة مدة

لا تقل عن خمس عشرة سنة للدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو اثنتي عشرة سنة للدرجة

الجامعية الثانية الماجستير أو عشر سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.

2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم

. الرسمي من الجهة الصادر عنها

3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها

( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة تدريبية لحملة درجة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة

( الماجستير و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

المادة 8

رابط المادة ←

أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:-

1 - حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص

( عليها في مطلع المادة 6 ) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مختص، وفي التخصصات

( العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة 7 ) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مساعد.

2 ( - التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن 100 ) ساعة

. تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج

( ب -لا تسري أحكام التصنيف المنصوص عليها في المادتين 6 ) ( و 7 ) من هذا النظام على فني

عمل اجتماعي مختص وفني عمل اجتماعي مساند.

المادة 9

رابط المادة ←

يشترط لمزاولة مهنة عامل اجتماعي أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما

دون وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل

( عدد ساعاتها عن 100 ) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

المادة 10

رابط المادة ←

أ- يشترط للانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر اجتياز طالب التصنيف الامتحان المقرر الذي

تعقده الوزارة لهذه الغاية أو أي جهة أخرى تعتمدها لهذه الغاية.

ب- تحدد آلية عقد الامتحان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط عقده وسائر الأمور

المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 11

رابط المادة ←

تتولى المديرية ما يلي:-

أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة.

ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص.

ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات.

د- استقبال طلبات التصنيف ودراستها والتنسيب بها للجنة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المهنة ورفعها للجنة.

و - إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المزاولين وبياناتهم.

ز - تلقي الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

ح - التنسيب للجنة لاعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات الخبرة.

ط-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط وتنظيم المهنة.

ي- تحديد المسارات التدريبية والبرامج المتخصصة لكل تصنيف ورفعها للجنة لاعتمادها.

ك- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المادة 12

رابط المادة ←

-: أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة العمل الاجتماعي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من

1 - مساعد الأمين العام للحماية والرعاية نائبا للرئيس.

2 . - مدير المديرية

3 . - مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها

4 . - مندوب عن وزارة العمل يسميه وزيرها

5 . - مندوب عن وزارة الصحة يسميه وزيرها

6 - مندوب من ذوي الخبرة والاختصاص عن أي من مؤسسات القطاع الخاص المختصة بتقديم

. برامج الرعاية الاجتماعية يسميه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد

7 - اثنين من الأساتذة المختصين بتدريس أي من فروع المهنة في الجامعات الرسمية يسميهما

. الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد

ب- للوزير الطلب من الجهات ذات العلاقة استبدال أي من مندوبيها بغيره في أي وقت.

ج - تتولى اللجنة المهام التالية:-

1 - دراسة الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي أعدتها المديرية لتطوير المهنة ورفعها للوزير.

2 . - إصدار قرارات التصنيف للعاملين في المهنة

3 . - اعتماد البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية للعاملين في المهنة

4 . - اعتماد الجهات والبرامج والمسارات التدريبية للمدربين

5 . - اعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة التي تقبل الخدمات فيها لغايات الخبرة

6 . - اقتراح تعديل أي من أحكام هذا النظام وإعداد التعليمات اللازمة لتنفيذه ورفعها للوزير

7 - التنسيب للوزير إضافة أي من المهن أو التخصصات الأكاديمية الى المهن المنصوص عليها

. في هذا النظام

8 - أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة،

ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ

قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

هـ- يعين الأمين العام من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها

وحفظ أوراقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها.

و- تبت اللجنة في طلبات التصنيف المرفوعة إليها من المديرية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من

تاريخ ورود الطلب إليها وفي حال عدم البت في هذا الطلب خلال هذه المدة يعتبر الطلب

مرفوضا.

المادة 13

رابط المادة ←

أ- تستوفي الوزارة رسوم تراخيص مزاولة المهنة التالية:-

1 ( - 20 ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي او اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي

. مختص أو فني عمل اجتماعي مساند

2 ( - 40 ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي رئيسي او اختصاصي مساند رئيسي.

3 ( - 60 . ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي خبير او اختصاصي مساند خبير

4 ( - 15 . ) ديناراً رسم ترخيص مزاولة مهنة عامل اجتماعي

5 ( - 15 . ) ديناراً رسم إعادة تجديد الترخيص

-: ب- تتقاضى الوزارة البدلات التالية

1 ( - 200 ) دينار بدل اعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات إقامة البرامج والمسارات التدريبية .

2 ( - 10 . ) دنانير بدل فاقد أو تالف

ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على العاملين في الوزارات والدوائر

الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة في أي من مهن العمل الاجتماعي

قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

رابط المادة ←

أ- يصدر ترخيص مزاولة المهنة لمدة سنتين وعلى المرخص له طلب إعادة تجديده فور انتهائه.

ب- يتم تحديد متطلبات التجديد وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 15

رابط المادة ←

أ- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال

المهنة أو الإعلان عن نفسه بهذه الصفة.

ب- يحظر على من يمارس المهنة:-

1 - ممارسة أي مهنة صحية مرخصة بموجب قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو

. إعطاء الوصفات الطبية أو تقديم أي خدمة علاجية

2 - ممارسة أي عمل غير الأعمال المحددة له في رخصة مزاولة المهنة.

المادة 16

رابط المادة ←

يلتزم ممارسو المهنة العاملون في القطاع الخاص بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا النظام

خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه تحت طائلة وقفهم عن ممارسة العمل.

المادة 17

رابط المادة ←

أ- ينشأ في المديرية سجل إلكتروني يوثق بيانات العاملين في المهنة في أي من مؤسسات

القطاع العام أو الخاص.

ب- تقدم طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو تجديدها وطلبات التصنيف ورقيا او

إلكترونيا على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها الوثائق التي تطلبها المديرية.

ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تقديم طلبات الترخيص وتجديدها وطلبات التصنيف

وتلقي الشكاوى إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 18

رابط المادة ←

( مع مراعاة المادة 20 ) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام

يقوم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية المديرية، بتوجيه إنذار لتصويب

المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال هذه المدة

يلغى الترخيص.

المادة 19

رابط المادة ←

( مع مراعاة أحكام المادة 18 ) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في

هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :-

أ - إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.

ب -إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.

المادة 20

رابط المادة ←

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام

هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 21

رابط المادة ←

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام على أن يكون

التفويض خطيا ومحددا.

المادة 22

رابط المادة ←

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.