حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 15 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
أ- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال
المهنة أو الإعلان عن نفسه بهذه الصفة.
ب- يحظر على من يمارس المهنة:-
1 - ممارسة أي مهنة صحية مرخصة بموجب قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو
. إعطاء الوصفات الطبية أو تقديم أي خدمة علاجية
2 - ممارسة أي عمل غير الأعمال المحددة له في رخصة مزاولة المهنة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
