المادة 5 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
( أ- مع مراعاة المواد 6 ) ( و 7 ) ( و 8 ) ( و 9 ) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن
يكون:-
1 - أردني الجنسية.
2 . - غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة
3 - حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة في مجال عمل المهنة، المكتسبة
. بعد حصوله على المؤهل ومستوفياً للشروط الخاصة بكل مهنة وفقا لأحكام هذا النظام
( ب- على الرغم مما ورد في البند 1 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير وفي حالات خاصة ومبررة
وبناء على تنسيب من اللجنة الموافقة لغير الأردني بممارسة المهنة شريطة أن تتوافر فيه
الشروط المحددة في هذا النظام كافة، وذلك مع عدم الإخلال بمتطلبات التشريعات الناظمة
للعمل والإقامة في المملكة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
