عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:-

1 - حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص

( عليها في مطلع المادة 6 ) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مختص، وفي التخصصات

( العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة 7 ) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مساعد.

2 ( - التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن 100 ) ساعة

. تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج

( ب -لا تسري أحكام التصنيف المنصوص عليها في المادتين 6 ) ( و 7 ) من هذا النظام على فني

عمل اجتماعي مختص وفني عمل اجتماعي مساند.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.