حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 19 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024
نص المادة
( مع مراعاة أحكام المادة 18 ) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في
هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :-
أ - إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
ب -إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
