عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 19 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( مع مراعاة أحكام المادة 18 ) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في

هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :-

أ - إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.

ب -إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.