Social Work Practice Regulation No. 72 of 2024
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي
( صادر بمقتضى المادة 5 ) ( من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 ) لسنة 2024
المنشور على الصفحة 5989 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5959 بتاريخ 10/31/2024
Article 1
Article page →يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 ) ويعمل به بعد ستين يوما
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Article 2
Article page →يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون التنمية الاجتماعية.
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المديرية : المديرية المختصة في الوزارة بتنظيم المهنة والعاملين فيها.
المهنة : مهنة العمل الاجتماعي المنظمة بموجب أحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة العمل الاجتماعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
Article 3
Article page →تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة في الوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الجهات
التطوعية .
Article 4
Article page →تشمل المهنة ما يلي:-
أ - المهن الاختصاصية التالية:-
1 - اختصاصي اجتماعي.
2 . - باحث اجتماعي
3 . -مشرف اجتماعي
4 . - مرشد اجتماعي
5 . - معاون اجتماعي
6 . - مراقب السلوك
7 . -فني عمل اجتماعي مختص
-: ب - المهن المساندة التالية
1 -اختصاصي نفسي.
2 . -مرشد نفسي
3 . - اختصاصي تربية خاصة
4 . - اختصاصي توحد
5 . - اختصاصي تدخل مبكر
6 . - مربية أطفال
7 . - فني عمل اجتماعي مساند
-: ج- عامل اجتماعي وتشمل
1 - مرافق كبار السن.
2 . - مرافق ذوي الإعاقة
3 . - حاضنة أطفال
4 . -مقدم رعاية
5 . - مرافق حملات مكافحة التسول
6 . - مرافق شؤون المحاكم
7 . - أُماً بديلة
Article 5
Article page →( أ- مع مراعاة المواد 6 ) ( و 7 ) ( و 8 ) ( و 9 ) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن
يكون:-
1 - أردني الجنسية.
2 . - غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة
3 - حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة في مجال عمل المهنة، المكتسبة
. بعد حصوله على المؤهل ومستوفياً للشروط الخاصة بكل مهنة وفقا لأحكام هذا النظام
( ب- على الرغم مما ورد في البند 1 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير وفي حالات خاصة ومبررة
وبناء على تنسيب من اللجنة الموافقة لغير الأردني بممارسة المهنة شريطة أن تتوافر فيه
الشروط المحددة في هذا النظام كافة، وذلك مع عدم الإخلال بمتطلبات التشريعات الناظمة
للعمل والإقامة في المملكة.
Article 6
Article page →يشترط لمزاولة المهن الاختصاصية الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما
يعادلها حدا أدنى في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة)
وتصنف على النحو التالي:-
أ - اختصاصي ويشترط فيمن يشغلها أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا
( التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن 200 ) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح
الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
ب - اختصاصي رئيسي ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-
1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو
المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن عشر سنوات لحملة
الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ثماني سنوات للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو
ست سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.
2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم
. الرسمي من الجهة الصادرة عنها
3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها
( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة لحملة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة الماجستير
( و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
ج- اختصاصي خبير ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-
1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو
المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة
للدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو اثنتي عشرة سنة للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو
عشر سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.
2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم
. الرسمي من الجهة الصادرة عنها
3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها
( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة تدريبية لحملة درجة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة
( الماجستير و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
Article 7
Article page →يشترط لمزاولة المهن المساندة الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) أو ما
يعادلها حدا أدنى في تخصص (تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل
طفولة مبكرة، علم نفس ، علم نفس تطبيقي، علم نفس تربوي، إرشاد نفسي تربوي، إرشاد
أسري، دراسات في التنمية، الإرشاد والإصلاح الأسري، الإرشاد وتمكين الأسرة، القياس والتشخيص
لاضطرابات التوحد)، وتصنف المهن المساندة على النحو التالي:-
أ- اختصاصي مساند ويشترط فيمن يشغلها أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة
( لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن 200 ) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح
الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
ب- اختصاصي مساند رئيسي، ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-
1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو
المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن
عشر سنوات لحملة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ثماني سنوات للدرجة الجامعية
الثانية الماجستير أو ست سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.
2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم
. الرسمي من الجهة الصادرة عنها
3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها
( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة لحملة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة الماجستير
( و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
ج- اختصاصي مساند خبير ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:-
1 - أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو
المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة مدة
لا تقل عن خمس عشرة سنة للدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو اثنتي عشرة سنة للدرجة
الجامعية الثانية الماجستير أو عشر سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة.
2 - إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم
. الرسمي من الجهة الصادر عنها
3 - أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها
( اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن 300 ) ( ساعة تدريبية لحملة درجة البكالوريوس و 200 ) ساعة لحملة
( الماجستير و 100 ) ساعة لحملة درجة الدكتوراة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
Article 8
Article page →أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:-
1 - حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص
( عليها في مطلع المادة 6 ) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مختص، وفي التخصصات
( العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة 7 ) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مساعد.
2 ( - التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن 100 ) ساعة
. تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج
( ب -لا تسري أحكام التصنيف المنصوص عليها في المادتين 6 ) ( و 7 ) من هذا النظام على فني
عمل اجتماعي مختص وفني عمل اجتماعي مساند.
Article 9
Article page →يشترط لمزاولة مهنة عامل اجتماعي أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما
دون وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل
( عدد ساعاتها عن 100 ) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
Article 10
Article page →أ- يشترط للانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر اجتياز طالب التصنيف الامتحان المقرر الذي
تعقده الوزارة لهذه الغاية أو أي جهة أخرى تعتمدها لهذه الغاية.
ب- تحدد آلية عقد الامتحان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط عقده وسائر الأمور
المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
Article 11
Article page →تتولى المديرية ما يلي:-
أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة.
ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص.
ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات.
د- استقبال طلبات التصنيف ودراستها والتنسيب بها للجنة.
هـ- إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المهنة ورفعها للجنة.
و - إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المزاولين وبياناتهم.
ز - تلقي الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
ح - التنسيب للجنة لاعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات الخبرة.
ط-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط وتنظيم المهنة.
ي- تحديد المسارات التدريبية والبرامج المتخصصة لكل تصنيف ورفعها للجنة لاعتمادها.
ك- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
Article 12
Article page →-: أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة العمل الاجتماعي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من
1 - مساعد الأمين العام للحماية والرعاية نائبا للرئيس.
2 . - مدير المديرية
3 . - مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها
4 . - مندوب عن وزارة العمل يسميه وزيرها
5 . - مندوب عن وزارة الصحة يسميه وزيرها
6 - مندوب من ذوي الخبرة والاختصاص عن أي من مؤسسات القطاع الخاص المختصة بتقديم
. برامج الرعاية الاجتماعية يسميه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد
7 - اثنين من الأساتذة المختصين بتدريس أي من فروع المهنة في الجامعات الرسمية يسميهما
. الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد
ب- للوزير الطلب من الجهات ذات العلاقة استبدال أي من مندوبيها بغيره في أي وقت.
ج - تتولى اللجنة المهام التالية:-
1 - دراسة الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي أعدتها المديرية لتطوير المهنة ورفعها للوزير.
2 . - إصدار قرارات التصنيف للعاملين في المهنة
3 . - اعتماد البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية للعاملين في المهنة
4 . - اعتماد الجهات والبرامج والمسارات التدريبية للمدربين
5 . - اعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة التي تقبل الخدمات فيها لغايات الخبرة
6 . - اقتراح تعديل أي من أحكام هذا النظام وإعداد التعليمات اللازمة لتنفيذه ورفعها للوزير
7 - التنسيب للوزير إضافة أي من المهن أو التخصصات الأكاديمية الى المهن المنصوص عليها
. في هذا النظام
8 - أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة،
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ
قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
هـ- يعين الأمين العام من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها
وحفظ أوراقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها.
و- تبت اللجنة في طلبات التصنيف المرفوعة إليها من المديرية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخ ورود الطلب إليها وفي حال عدم البت في هذا الطلب خلال هذه المدة يعتبر الطلب
مرفوضا.
Article 13
Article page →أ- تستوفي الوزارة رسوم تراخيص مزاولة المهنة التالية:-
1 ( - 20 ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي او اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي
. مختص أو فني عمل اجتماعي مساند
2 ( - 40 ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي رئيسي او اختصاصي مساند رئيسي.
3 ( - 60 . ) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي خبير او اختصاصي مساند خبير
4 ( - 15 . ) ديناراً رسم ترخيص مزاولة مهنة عامل اجتماعي
5 ( - 15 . ) ديناراً رسم إعادة تجديد الترخيص
-: ب- تتقاضى الوزارة البدلات التالية
1 ( - 200 ) دينار بدل اعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات إقامة البرامج والمسارات التدريبية .
2 ( - 10 . ) دنانير بدل فاقد أو تالف
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على العاملين في الوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة في أي من مهن العمل الاجتماعي
قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
Article 14
Article page →أ- يصدر ترخيص مزاولة المهنة لمدة سنتين وعلى المرخص له طلب إعادة تجديده فور انتهائه.
ب- يتم تحديد متطلبات التجديد وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
Article 15
Article page →أ- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال
المهنة أو الإعلان عن نفسه بهذه الصفة.
ب- يحظر على من يمارس المهنة:-
1 - ممارسة أي مهنة صحية مرخصة بموجب قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو
. إعطاء الوصفات الطبية أو تقديم أي خدمة علاجية
2 - ممارسة أي عمل غير الأعمال المحددة له في رخصة مزاولة المهنة.
Article 16
Article page →يلتزم ممارسو المهنة العاملون في القطاع الخاص بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا النظام
خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه تحت طائلة وقفهم عن ممارسة العمل.
Article 17
Article page →أ- ينشأ في المديرية سجل إلكتروني يوثق بيانات العاملين في المهنة في أي من مؤسسات
القطاع العام أو الخاص.
ب- تقدم طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو تجديدها وطلبات التصنيف ورقيا او
إلكترونيا على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها الوثائق التي تطلبها المديرية.
ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تقديم طلبات الترخيص وتجديدها وطلبات التصنيف
وتلقي الشكاوى إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
Article 18
Article page →( مع مراعاة المادة 20 ) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام
يقوم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية المديرية، بتوجيه إنذار لتصويب
المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال هذه المدة
يلغى الترخيص.
Article 19
Article page →( مع مراعاة أحكام المادة 18 ) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في
هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :-
أ - إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
ب -إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
Article 20
Article page →مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
Article 21
Article page →للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام على أن يكون
التفويض خطيا ومحددا.
Article 22
Article page →يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
