حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022
نص المادة
تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص
عليها في القانون وهي:-
أ- الخدمة المجتمعية.
ب- المراقبة المجتمعية.
ج- المراقبة الإلكترونية.
د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
