المادة 4 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022
نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022
نص المادة
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها.
ب- رفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة
للحرية الى قاضي تنفيذ العقوبة.
ج- التنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل
الجهة المعتمدة.
د- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية حول تنفيذ بدائل العقوبة السالبة للحرية.
هـ- تزويد المحاكم بقائمة محدثة دورياً بالجهات المعتمدة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة
للحرية مرفقا بها مذكرات التفاهم المبرمة معها وقائمة بالأعمال والبرامج التأهيلية المتاحة.
و- أي مهام أخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
