المادة 124 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف و بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تمنح
مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة
الدائنين بما في ذلك مـــا يلي:-
1 - أن توقف التنفيذ على أموال المدين.
2 - أن تعهد الى وكيل الإعسار الأجنبي أو أي وكيل إعسار مؤقت بعملية إدارة وتحصيل أموال
المدين الموجودة في المملكة كليا أو جزئيا بهدف حماية تلك الأموال والمحافظة على قيمتها
بسبب طبيعتها أو لأي ظروف أخرى.
3 ( - أن تمنح أي مساعدة منصوص عليها في البندين 2 ) ( و 4 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 126 ) من
. هذا القانون
ب- للمحكمة أن ترد طلب منح المساعدة بموجب هذه المادة إذا رأت أن من شأن قبول الطلب
التدخل في سير إجراءات الإعسار الرئيسة الأجنبية.
( ج- مع مراعاة أحكام المادة 126 ) من هذا القانون ينتهي أثر قرار منح المساعدة بموجب أحكام
هذه المادة عند البت بطلب الاعتراف.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
