المادة 139 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
-: أ- باستثناء ما نُص عليه صراحة في هذا القانون
يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة
بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه
وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أي قرار يتعلق
بإجراءات الإعسار، وإذا لم يكن للمدين عنوان معروف أو مسجل، فيتم
تبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية .
يتم تبليغ الدائنين بأي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار خلال مدة خمسة
عشرة يوماً من تاريخ صدوره عن طريق نشر القرار في صحيفتين
يوميتين على ان تكون إحداهما صحيفة أجنبية اذا كان يوجد بها طرف
اجنبي وفي سجل الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.
ب- يتم تبليغ الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة لدى المحكمة خلال مدة خمسة
أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية.
ج- في الحالات التي لم يرد عليها نص تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة
بالتبليغات ومواعيد الاستئناف وحساب المواعيد .
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
