عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 138 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

نص المادة

أ- تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها

من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك

ضروريا.

ب- تختص المحكمة بالنظر في أي مسائل تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وفي أي دعاوى أو

طلبات تؤثر على ذمة الإعسار، بما في ذلك ما يلي:-

1 - القضايا التنفيذية .

2 . - أي إجراءات تحفظية تتعلق بأموال ذمة الإعسار

3 . - دعاوى عدم نفاذ تصرفات المدين

4 - الدعاوى المتعلقة بمسؤولية المدين والأشخاص الذين

. يتولون إدارته و مدققي حساباته

5 - الدعاوى المتعلقة بقبول طلبات تسجيل ديون الدائنين

. أو الاعتراض عليها

6 - الدعاوى المقامة لتعديل أو إنهاء العقود الجاري

. تنفيذها وعقود العمل وفقا لأحكام هذا القانون

ج- لا تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقامة من

المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج)

( من المادة 21 ) من هذا القانون.

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.