المادة 16 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
- أ 1 - يُنشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على
صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتحديد اسم وكيل الإعسار مع الطلب من الدائنين
التقدم بمطالباتهم ويعتبر قرار الإشهار نافذا من تاريخ هذا النشر .
2 - تلزم المحكمة المدين أو وكيل الإعسار بالإعلان عن قرار إشهار الإعسار عن طريق نشر إعلان في
صحيفة يومية محلية أو صحيفة صادرة في أي دولة أخرى يكون للمدين فيها نشاط اقتصادي و
بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
ب- يُسجل قرار إشهار الإعسار في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات وفي سجل الإعسار
وفي أي سجل خاص بأموال المدين.
ج- ينشر قرار إشهار الإعسار على الموقع الإلكتروني للمدين، إن وجد.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
