المادة 19 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
لا يجوز للمدين أو وكيل الإعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية،
ويستثنى من ذلك ما يلي:-
أ - التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد.
ب - بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط
الاقتصادي أو للحصول على السيولة اللازمة لاستمراره في
حال تعذُر الحصول على الائتمان.
ج- بيع الأموال التي لا تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط
الاقتصادي إذا جرى بيعها بسعر السوق وإذا كانت أموالا غير
( منقولة يجب أن لا يقل ثمن بيعها عن 90 % ) من ثمن
المثل.
د- يجوز بيع جزء من النشاط الاقتصادي في أي وقت خلال المرحلة التمهيدية شريطة مراعاة ما
يلي:-
أن يكون من غير المحتمل أن يؤثر البيع سلبا على فرص إعادة تنظيم باقي النشاطات وهيكلة
النشاط الاقتصادي بشكل جوهري.
أن يكون السعر المعروض مساويا لسعر السوق.
هـ- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المــادة يجب الحصول على موافقة مسبقة من
المحكمة على إجراء التصرفات المنصوص عليها في هذه المادة وللمحكمة أن تستمع لأقوال
لجنة الدائنين وممثلي العاملين لدى المدين.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
