المادة 8 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو
الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال.
ب- ترفق بالطلب البينات التالية:-
1 - تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط
. الاقتصادي
2 - شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ
. تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه
3 - القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك
الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات
المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.
4 - كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة
للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات
المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه
الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا
لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون
المترتبة عليها.
5 - قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه،
إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته
واستحقاقه.
6 - قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم
وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك
الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.
7 - كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو
. عليه
8 - أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
