حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 16 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - دفاتر التجار الاجبارية:-
1 - تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً
أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه
أن يجزء ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه.
2 - تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا
. كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
