قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
قانون البينات
المنشور على الصفحة 200 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1108 بتاريخ 05/17/1952
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←الباب الأول
قواعد الاثبات
الفصل الأول
وسائل الاثبات
تقسم البينات الى:-
1 - الأدلة الكتابية.
2 . - الشهادة
3 . - القرائن
4 . - الاقرار
5 . - اليمين
6 . - المعاينة والخبرة
المادة 3
رابط المادة ←الفصل الثاني
قواعد كلية في الاثبات
ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة 4
رابط المادة ←1 - يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها.
2 . - على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات
المادة 5
رابط المادة ←الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الأدلة الكتابية هي:-
1 - الاسناد الرسمية.
2 . - الاسناد العادية
3 . - الاوراق غير الموقعة
المادة 6
رابط المادة ←الفصل الاول
الاسناد الرسمية
1 - السندات الرسمية:
أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية
ويحكم بها دون ان يكلف
مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً
للقانون ، وينحصر العمل بها
في التاريخ
والتوقيع فقط.
2 - اذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة
فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن
قد وقعوا عليها بتواقيعهم او بأختامهم او ببصمات أصابعهم.
المادة 7
رابط المادة ←1 - تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها
من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ،
او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها
بالطرق المقررة قانوناً.
2 - أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى
. يقوم الدليل على ما يخالفه
3 - وأما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او
. الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها
المادة 8
رابط المادة ←1 - اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية
والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود
اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف
فيه بمطابقة الصورة للاصل.
2 - وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ،
. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل
المادة 9
رابط المادة ←- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او
الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:-
1 - يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص
. وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل
2 - ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة
الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على
مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب
مراجعة هذه الصورة على الاولى على أن تتم المراجعة في مواجهة
الخصوم.
3 - أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها
. تبعاً للظروف
المادة 10
رابط المادة ←الفصل الثاني
الاسناد العادية
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه
او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.
المادة 11
رابط المادة ←1 - من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه
أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم
او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.
2 - أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم
. أن الخط اوالتوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق
المادة 12
رابط المادة ←1 - لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
2 -: - ويكون له تاريخ ثابت
. أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف مختص.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او
بصمة أصبع او من يوم أن
يصبح
مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه.
3 - لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار
لسبب مدني وكذلك اسناد
الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة 13
رابط المادة ←1 - تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم
. يكلف أحداً بارسالها
2 - وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من
. مرسلها
3 - أ- مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها
من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد
صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.
ب- تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا
تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ .
ج- يجوز الاتفاق على ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من
خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت
بمقتضى تلك البيانات.
د- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت
من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احداً بذلك .
المادة 14
رابط المادة ←السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن
يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.
المادة 15
رابط المادة ←الفصل الثالث
الأوراق غير الموقع عليها
دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار الا ان البيانات
الواردة فيها عما أوردة التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة
أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين.
المادة 16
رابط المادة ←1 - دفاتر التجار الاجبارية:-
1 - تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً
أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه
أن يجزء ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه.
2 - تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا
. كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر
المادة 17
رابط المادة ←إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان
المتعارضتان.
المادة 18
رابط المادة ←تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم
عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.
المادة 19
رابط المادة ←1 - لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.
2 -: - ولكنها تكون حجة عليه
. أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً
ب- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً
لمصلحته.
المادة 20
رابط المادة ←( ملغاة بمقتضى نظام معدل رقم 22 ) لسنة 2017
المادة 21
رابط المادة ←الفصل الرابع
في طلب الزام الخصم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده
يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد او الأوراق
-: المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده
1 - اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها.
2 . - إذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى
المادة 22
رابط المادة ←للخصم ان يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد او أوراق منتجة في الدعوى تكون
تحت يده على ان يبين في القائمة ما يلي :-
1 - أوصاف السند أو الورقة.
2 . - فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل
3 . - الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها
4 . - الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم
المادة 23
رابط المادة ←إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند او الورقة في
حوزته او سكت او قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة
في الحال او في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم
الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً
بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه
وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
المادة 24
رابط المادة ←إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته
المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكور اعتبرت الصورة
التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه
قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق
بشكله او بموضوعه.
المادة 25
رابط المادة ←اذا اقدم الخصم ورقة او سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز
له سحبه إلا برضا خصمه وبأذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن
تحفظ صورة مصدقة عنه إضبارة الدعوى.
المادة 26
رابط المادة ←1 - يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في
الأحوال والأوضاع المنصوص
عليها
في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها.
2 - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد وأوراق من
الدوائر الرسمية إذ تعذر ذلك
على الخصوم.
3 - يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية ، من بيده هذه الورقة او
من يستفيد منها لاستصدار
حكم بتزويرها.
المادة 27
رابط المادة ←يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة
او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة
الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من
المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت
ووقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد
ومن السلطات الاردنية المختصة.ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة
الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن
المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن
مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاُردنية المختصة
المادة 28
رابط المادة ←الباب الثالث
في الشهادة
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة 29
رابط المادة ←في الالتزمات التعاقدية ، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:-
1 -أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد
القيمة فلا تجوز
الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت
قيمتها وفي الالتزامات المدنية
اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.
2 - ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك
الوقت لا يزيد على مائة
دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.
3 - وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل
كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة
في كل طلب
لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى
لو كان منشؤها علاقات
او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على
مائة دينار.
المادة 30
رابط المادة ←لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة
دينار:-
1 - فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2 . - فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة
3 - اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا
. يزيد على هذه القيمة
المادة 31
رابط المادة ←يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة
دنانير.
1 - إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن
تجعل وجود العقد المدعى
به قريب الاحتمال.
2 - إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا
. يقضيان بربطها بسند
يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم
يكن طرفاً في
العقد.
تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة
الثالثة او ما
بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
3 - إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
4 . - إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب
5 . - لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها
6 . - لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر
7 - في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من
. هذه الوقائع بصورة واضحة
المادة 32
رابط المادة ←1 - الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق
. في دفعها بهذا الطريق
2 - اذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد
فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لاثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير او كذب
الشهادة.
المادة 33
رابط المادة ←تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً
لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم
معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.
المادة 34
رابط المادة ←1 - تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم
. وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية
2 - إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها
. مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته
المادة 35
رابط المادة ←1 - للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف
. الدعوى
2 - لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى
شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت
ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.
المادة 36
رابط المادة ←لا يجوز أن يشهد أحد من معلومات او مضمون أوراق تتعلق بشؤون
الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة
المختصة قد إذنت في اذاعتها.
المادة 37
رابط المادة ←الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو
بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم
بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة
ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او أحد الخصوم.
المادة 38
رابط المادة ←من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او
بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب
جناية او جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها
اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة 39
رابط المادة ←لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه
أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من
أحدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية
او جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة 40
رابط المادة ←الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية:-
1 - الوفاة.
2 . - النسب
3 . - الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة
المادة 41
رابط المادة ←الباب الرابع
القرائن
الفصل الأول
القرائن القانونية
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية
طريقة اخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة
بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 42
رابط المادة ←1 - الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل
ينقض هذه القرينة ولكن لا
تكون لتلك
الاحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع
بالحق ذاته محلا وسبباً.
2 - ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
المادة 43
رابط المادة ←لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم
يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
المادة 44
رابط المادة ←الفصل الثاني
القرائن القضائية
1 - القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون
ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة
معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز
. فيها الاثبات بالشهادة
المادة 45
رابط المادة ←الباب الخامس
في الاقرار
الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه للآخر.
المادة 46
رابط المادة ←الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان
مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء
أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة 47
رابط المادة ←الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في
مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.
المادة 48
رابط المادة ←الفصل الأول
شروط الاقرار
يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح اقرار
الصغير او المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار
أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون
يكون لاقرار حكم اقرار البالغ في الامور المأذون بها.
المادة 49
رابط المادة ←يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار.
المادة 50
رابط المادة ←1 . - لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده
2 - واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في
. المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي
المادة 51
رابط المادة ←الفصل الثامن
أحكام الاقرار
1 - يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم.
2 - لا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على ان يثبت
. المقر ذلك
المادة 52
رابط المادة ←الاقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة 53
رابط المادة ←الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود
ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
المادة 54
رابط المادة ←الباب السادس
في اليمين
الفصل الاول
اليمين الحاسمة
1 - اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
2 - ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز
احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه
او دفعه.
المادة 55
رابط المادة ←1 -لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.
2 -: -على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية
أ-اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة
غيره هذا الحق من الميت ولم
يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
ب-اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد
ولم يخرجه من ملكه باي
وجه من الوجوه.
ج-اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة.
د-اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه.
المادة 56
رابط المادة ←1 - يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص
من وجهت اليه اليمين ،فأن كانت غير شخصية انصبت اليمين على
مجرد علمه بها.
2 - يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى
في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون
او مخالفة للنظام العام وللآداب.
المادة 57
رابط المادة ←اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.
المادة 58
رابط المادة ←1 - يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز
الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل
يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين.
2 - لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه
. أن يحلف
المادة 59
رابط المادة ←لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين
خارجها.
المادة 60
رابط المادة ←يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي
يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث
تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة 61
رابط المادة ←كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه
وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
المادة 62
رابط المادة ←1 - توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى
الواقعة التي ترد عليها ،فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين
بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه.
2 - على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه
. ضرر منها أن يطالب بالتعويض
المادة 63
رابط المادة ←الفصل الثامن
في اجراءات اليمين
يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير
جائز اثباتها باليمين.
المادة 64
رابط المادة ←اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها
بالدعوى ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فورها او يردها
على خصمه والا اعتبر ناكلا ،ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف
اذا رأت لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب عليه ان يدعي لحلفها
بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر
وامتنع دون أن ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا.
المادة 65
رابط المادة ←اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت
المحكمة منازعتها وحكمت بتحليفه
بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص
عليه في المادة السابقة
ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها.
المادة 66
رابط المادة ←اذا كانت لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل
المحكمة او تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ،ويحرر محضر بحلف اليمين
يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 67
رابط المادة ←تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف "واالله" ويذكر الصيغة التي
أقرتها المحكمة.
المادة 68
رابط المادة ←يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف
الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة 69
رابط المادة ←تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.
المادة 70
رابط المادة ←اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن
تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.
المادة 71
رابط المادة ←1 - للمحكمة ، من تلقاء نفسها ، ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها
في موضوع الدعوى او في قيمة
ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل.
2 - لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.
3 . - للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها
المادة 72
رابط المادة ←يجوز للتجارالاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم .
المادة 73
رابط المادة ←المعاينة والخبرة
تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون
اصول المحاكمات المدنية.
المادة 74
رابط المادة ←تلغى القوانين التالية:-
1 - قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين
. الفلسطينية
2 - قانون البينات (المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد
630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة
1936 .
3 - قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد
1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول
سنة 1940 .
4 ( - قانون البينات )المعدل( رقم 40 ) لسنة 1946 المنشور في العدد
1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران
سنة 1946 .
5 - قانون البينات (المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد
1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة
1947 .
6 - كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون
الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون.
المادة 75
رابط المادة ←رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
