حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 30 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة
دينار:-
1 - فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2 . - فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة
3 - اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا
. يزيد على هذه القيمة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
