عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 31 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة

دنانير.

1 - إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن

تجعل وجود العقد المدعى

به قريب الاحتمال.

2 - إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا

. يقضيان بربطها بسند

يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم

يكن طرفاً في

العقد.

تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة

الثالثة او ما

بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

3 - إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4 . - إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب

5 . - لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها

6 . - لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر

7 - في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من

. هذه الوقائع بصورة واضحة

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.