المادة 31 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة
دنانير.
1 - إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن
تجعل وجود العقد المدعى
به قريب الاحتمال.
2 - إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا
. يقضيان بربطها بسند
يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم
يكن طرفاً في
العقد.
تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة
الثالثة او ما
بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
3 - إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
4 . - إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب
5 . - لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها
6 . - لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر
7 - في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من
. هذه الوقائع بصورة واضحة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
