حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 32 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق
. في دفعها بهذا الطريق
2 - اذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد
فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لاثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير او كذب
الشهادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
