حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 62 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى
الواقعة التي ترد عليها ،فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين
بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه.
2 - على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه
. ضرر منها أن يطالب بالتعويض
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
