عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه

أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم

او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

2 - أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم

. أن الخط اوالتوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.