حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 60 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي
يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث
تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
