حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 7 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها
من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ،
او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها
بالطرق المقررة قانوناً.
2 - أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى
. يقوم الدليل على ما يخالفه
3 - وأما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او
. الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
