حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية
والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود
اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف
فيه بمطابقة الصورة للاصل.
2 - وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ،
. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
